اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 27الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المراقب المالي بصفة خاصة، الواجبات الآتية :
(أ) التحقق من أن كافة أموال الجامعة المنقولة والثابتة، تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها، وأن لدى الإدارات المعنية من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال، وحسن استعمالها.
(ب) متابعة الأنظمة، واللوائح المالية، والمحاسبية المعمول بها، للتحقق من تطبيقها، وكفايتها، وملاءمتها، وتقديم مقترحات لمدير الجامعة.
(ج) فحص العهد، والأمانات بصفة دورية كل ثلاثة أشهر للتأكد من عدم بقاء مبالغ في هذين الحسابين دون مبرر.
(د) التأكد من تطبيق قواعد المستودعات، والإشراف على عملية الجرد وسلامة إجراائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد