القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 24
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الجامعة إلا بموجب المستندات الأصلية، وفي حال الصرف بموجب صور المستندات، أو بموجب بدل فاقد، ف يتم ذلك وفقا للقرارات والتعليمات السارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧