القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 22
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المراقب المالي التحقق من أن جميع عمليات الصرف، والتخصيص تسير طبقا لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وما ورد في هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧