اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المراقب المالي التحقق من أن جميع عمليات الصرف، والتخصيص تسير طبقا لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وما ورد في هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد