القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 20
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للجامعة مراقب مالي، ومساعد له، أو أكثر، وفقا لحاجة العمل، ويختارهم مجلس الجامعة، بناء على ترشيح مدير الجامعة، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، ويكونون مسؤولين أمام مجلس الجامعة. وفي حال غياب المراقب المالي، أو قيام عذر يمنعه من مباشرة أهدافه، يكلف مدير الجامعة مساعده، أو أقدم مساعديه، في حال تعددهم - للقيام بعمله، ويرفع بذلك مجلس الجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧