اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادتين (٤٧) و (٤٨) من هذه اللاحنة، يكون الصرف، والتتحصيل، والإنفاق، بالنسبة لريع أملاك الجامعة، وما ينتج عن التصرف فيها، طبقا للتعليمات المالية للميزانية والحسابات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد