القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 17
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام المادتين (٤٧) و (٤٨) من هذه اللاحنة، يكون الصرف، والتتحصيل، والإنفاق، بالنسبة لريع أملاك الجامعة، وما ينتج عن التصرف فيها، طبقا للتعليمات المالية للميزانية والحسابات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧