اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز صرف سلفة مؤقتة لأغراض محددة بقرار من مدير الجامعة أو من يفوضه، ويجب تسوية هذه السلفة بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد