القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 18
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللاحنة، تحصل الجامعة وتودع إيراداتها في مؤسسة النقد العربي السعودي، حساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني بموجب إذن تحصيل، أو إيداع، وتسجل تلك المبالغ في السجلات المحاسبية حسب إشعار المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧