اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللاحنة، تحصل الجامعة وتودع إيراداتها في مؤسسة النقد العربي
السعودي، حساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني بموجب إذن تحصيل، أو إيداع، وتسجل تلك المبالغ في السجلات المحاسبية حسب إشعار المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد