القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 21
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعي فيمن ينتار مراقيا ماليا، أو مساعدا له، أن يكون سعودي الجنسية، متصفا بالأمانة، ونقاء السريرة، ويتوفر فيه الكفاءة المهنية من حيث التأهيل العلمي، والخبرة العملية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧