اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعي فيمن ينتار مراقيا ماليا، أو مساعدا له، أن يكون سعودي الجنسية، متصفا بالأمانة، ونقاء السريرة، ويتوفر فيه الكفاءة المهنية من حيث التأهيل العلمي، والخبرة العملية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد