القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 23
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يصرف أي مبلغ إلا بإجازة المراقب المالي سواء كان الصرف بأمر دفع، أو بشيك، أو بحوالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧