اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يصرف أي مبلغ إلا بإجازة المراقب المالي سواء كان الصرف بأمر دفع، أو بشيك، أو بحوالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد