اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 26الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المراقب المالي مراجعة السجلات المحاسبية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، والتأكد من أن جميع القيود المحاسبية قد تمت وفقا لأحكام هذه الاثنة، والقيود المحاسبية المتعارف عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد