اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 25الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المراقب المالي أن يتأكد من وجود اعتماد للصرف في ميزانية الجامعة، ومن وجود نظام، أو أوامر من الجهة المختصة بالجامعة بإقرار الصرف، وعليه أن يمتنع عن التوقيع على المستندات إذا وجد أنها مخالفة لقواعد الميزانية المعتمدة للجامعة، أو مخالفة للأنظمة، واللوائح المطبقة بالجامعة، أو التعليمات المالية والميزانية والحسابات مع بيان أسباب الامتناع كتابة. وإذا حدث خلاف على الصرف بين المراقب المالي والمدير المالي، يرفع الأمر للمدير المتمصما الرئيس للجامعة، ويرفع مدير الجامعة متضمنا الرأيين معا، ويقرر مدير الجامعة واجب التنفيذ، فإن لم يقتنع المراقب المالي بقرار مدير الجامعة فعليا بعد التنفيذ إعداد تقرير يرفع إلى مجلس الجامعة، وقراره في ذلك نهائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد