القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 15
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكلف مدير الجامعة، أو من يفوضه في مواعيد غير معتية، من يقوم بجرد نقود السلفة المستديمة، ويجب تصفيته هذه السلفة قبل نهاية كل سنة مالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧