اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 15الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكلف مدير الجامعة، أو من يفوضه في مواعيد غير معتية، من يقوم بجرد نقود السلفة المستديمة، ويجب تصفيته هذه السلفة قبل نهاية كل سنة مالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد