اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز صرف سلفة مستديمة لكل كلية، أو معهد، أو عايدة مساندة، أو مركز، أو إدارة في الجامعة، بقرار من مدير الجامعة، أو من يفوضه يحدد البند البند التي تصرف عليها، وتكون السلفة في عدة أمناء الصنادق، أو مأموري الصرف، أو مدير الإدارة، ويتم ذلك وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد