القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز صرف سلفة مستديمة لكل كلية، أو معهد، أو عايدة مساندة، أو مركز، أو إدارة في الجامعة، بقرار من مدير الجامعة، أو من يفوضه يحدد البند البند التي تصرف عليها، وتكون السلفة في عدة أمناء الصنادق، أو مأموري الصرف، أو مدير الإدارة، ويتم ذلك وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧