القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة القواعد المنظمة لتأجير، وإزالة المباني الحكومية، والاستثمار من الغير، للمدير الجامعة، أو من يفوضه: (أ) تأجير ممتلكات الجامعة، وتجديد عقود الإيجار، أو فسخها. (ب) إزالة المباني إذا كانت آيلة للسكوت، أو تشكل خطرا. (ج) استنجار الأعيان، أو العقارات من الغير. (الفصل الثالث) المستودعات المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧