اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة القواعد المنظمة لتأجير، وإزالة المباني الحكومية، والاستثمار من الغير، للمدير الجامعة، أو من يفوضه:
(أ) تأجير ممتلكات الجامعة، وتجديد عقود الإيجار، أو فسخها.
(ب) إزالة المباني إذا كانت آيلة للسكوت، أو تشكل خطرا.
(ج) استنجار الأعيان، أو العقارات من الغير.
(الفصل الثالث)
المستودعات
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد