القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمدير الجامعة أن يفوض صلاحياته المالية المتعلقة بالمشتريات، والتكليف بالأعمال، ومديري المعهد، ورؤساء الأقسام، وغيرهم بالجامعة وفق نظام تأمين مشتريات الحكومة، وتنفيذ مشتريات، على أن يكون التفويض متدرجا حسب مسؤولية الشخص المفوض إليه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧