اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمدير الجامعة أن يفوض صلاحياته المالية المتعلقة بالمشتريات، والتكليف بالأعمال، ومديري المعهد، ورؤساء الأقسام، وغيرهم بالجامعة وفق نظام تأمين مشتريات الحكومة، وتنفيذ مشتريات، على أن يكون التفويض متدرجا حسب مسؤولية الشخص المفوض إليه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد