اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الصرف إلا بناء على ارتباط سابق، ولا يجوز الارتباط إلا في حدود الاعتادات المدرجة في الميزانية، أو بعد صدور قرار بتعديلها من السلطة المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد