اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة التعليعات الصادرة بها الميزانية العامة للدولة، تشتمل مصروفات كل جامعة على الأبواب الآتية : -
الباب الأول : ينخص للمرتبات، والأجور، والبدلات .
الباب الثاني : ينخص للمصروفات التشغيلية، والاستهلاكية، والإدارية .
الباب الثالث : ينخص لمصروفات برامج الصيانة، والتشغيل .
الباب الرابع : ينخص للمشاريع والإنشاءات الجديدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد