القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة التعليعات الصادرة بها الميزانية العامة للدولة، تشتمل مصروفات كل جامعة على الأبواب الآتية : - الباب الأول : ينخص للمرتبات، والأجور، والبدلات . الباب الثاني : ينخص للمصروفات التشغيلية، والاستهلاكية، والإدارية . الباب الثالث : ينخص لمصروفات برامج الصيانة، والتشغيل . الباب الرابع : ينخص للمشاريع والإنشاءات الجديدة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧