اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها، يصدر بإقراراتها مرسوم ملكي يحدد إيراداتها، ونفقاتها، وتخضع في مراقبة تنفيذها لدويان المراقبة العامة، والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد