اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون إيرادات كل جامعة من :
(أ) الإعتادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
(ب) التبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف.
(ج) ريع أملاكها، وما ينتج عن التصرف فيها.
(د) أي إيرادات تنتج عن المشاريع البحوث، أو الدراسات، أو الخدمات العلمية للأخريين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد