القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون إيرادات كل جامعة من : (أ) الإعتادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. (ب) التبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف. (ج) ريع أملاكها، وما ينتج عن التصرف فيها. (د) أي إيرادات تنتج عن المشاريع البحوث، أو الدراسات، أو الخدمات العلمية للأخريين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧