القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم المناقلات بين البنود، أو بين أبواب الميزانية، وفق ما يقتضيه به مرسوم الميزانية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧