اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم المناقلات بين البنود، أو بين أبواب الميزانية، وفق ما يقتضيه به مرسوم الميزانية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد