اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تودع أموال الجامعة باسمها في مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أحد فروعها في المملكة، ويجوز بموافقة مجلس الجامعة إيداعها في مصرف أو أكثر إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .
(الفصل الثاني)
المشتريات والتكليف بالأعمال
الذكر الوطيي اللوثاني والمحمود طيب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد