القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 11
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل ما يرد به نص خاص في هذه اللائحة فيما يتعلق بالمشتريات والتكليف بالأعمال، تطبق بشأنه الأحكام الواردة في نظام تأمين مشتريات الحكومة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٧/٧/١٣٩٧ه ولا نحته التنفيذية، وما يطرأ عليها من تعديلات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧