القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 13
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم جرد جميع الموجودات الجامعة جردا فعليا مرة كل سنتين على الأقل بواسطة لجنة يشكلها مدير الجامعة، وذلك لمطابقتها بسجل الأصول، ورفع تقرير بذلك لمدير الجامعة، وفيما عدا ذلك يطبق في تنظيم مستودعات الجامعة قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٢١/٤٢٠١/٨/١٤ه وما يطرأ عليها من تعديلات . (الفصل الرابع) التحصيل والصرف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧