اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم جرد جميع الموجودات الجامعة جردا فعليا مرة كل سنتين على الأقل بواسطة لجنة يشكلها مدير الجامعة، وذلك لمطابقتها بسجل الأصول، ورفع تقرير بذلك لمدير الجامعة، وفيما عدا ذلك يطبق في تنظيم مستودعات الجامعة قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٢١/٤٢٠١/٨/١٤ه وما يطرأ عليها من تعديلات .
(الفصل الرابع)
التحصيل والصرف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد