اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمدير الجامعة فيما يتعلق بالمشتريات والتكليف بالأعمال، الصلاحيات الآتية:
(أ) طرح المنافسات العامة للمشتريات، والأعمال، والبت فيها، بما لا يتجاوز عشر مليون ريال، وما زاد عن ذلك يكون البت فيه ل رئيس مجلس الجامعة.
(ب) التكليف المباشر لتنفيذ الأعمال، والشراء المباشر، في حدود مليون ريال.
(ج) قبول العطاء الوحيد في حدود المبالغ الموضحة أعلاه ما هو داخل في صلاحيته، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح العملية في منافسة أخرى.
أخرى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد