القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمدير الجامعة فيما يتعلق بالمشتريات والتكليف بالأعمال، الصلاحيات الآتية: (أ) طرح المنافسات العامة للمشتريات، والأعمال، والبت فيها، بما لا يتجاوز عشر مليون ريال، وما زاد عن ذلك يكون البت فيه ل رئيس مجلس الجامعة. (ب) التكليف المباشر لتنفيذ الأعمال، والشراء المباشر، في حدود مليون ريال. (ج) قبول العطاء الوحيد في حدود المبالغ الموضحة أعلاه ما هو داخل في صلاحيته، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح العملية في منافسة أخرى. أخرى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧