اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشوكل كل جامعة مشروع الميزانية الخاصة بها بالتنسيق مع كليات الجامعة، ومعاهدها، ومراكزها، وفروعها، وإداراتها على أساس تقديرات مصروفاتها ويصبح التقديرات بيان بالمبررات التي بها التقدير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد