القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 36
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مراجع الحسابات الخارجي مراجعة، وتدقيق الحساب الختامي السنوي للجامعة المتضمن المركز المالي، وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الجامعة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ انتهاء السنة المالية، وعليه أن يقدم مع الحساب الختامي أو معلومات يكون قد طلبها من إدارة الجامعة، مرافقا له تقرير يتضمن ملاحظاته، ومقترحاته، وتحليله للحساب الختامي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧