اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 36الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مراجع الحسابات الخارجي مراجعة، وتدقيق الحساب الختامي السنوي للجامعة المتضمن المركز المالي، وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الجامعة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ انتهاء السنة المالية، وعليه أن يقدم مع الحساب الختامي أو معلومات يكون قد طلبها من إدارة الجامعة، مرافقا له تقرير يتضمن ملاحظاته، ومقترحاته، وتحليله للحساب الختامي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد