اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 39الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في الصندوق بأموال
غير أموال الجامعة، وكل أموال توجد فيه تعتبر ملكا
للجامعة، وفي حال وجود عجز فيه يكون أمين
الصندوق مسؤولا عنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد