القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 37
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يناقش مجلس الجامعة الحساب الختامي السنوي للجامعة تهميدا لرفع رئيس مجلس الوزراء، وتزويد كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة، بنسخة منه. (الفصل السادس) الحسابات المكر الوطني للبانو والمحفوظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧