اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 37الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يناقش مجلس الجامعة الحساب الختامي السنوي للجامعة تهميدا لرفع رئيس مجلس الوزراء، وتزويد كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة، بنسخة منه.
(الفصل السادس)
الحسابات
المكر الوطني للبانو والمحفوظات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد