اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 42الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف للطالب المنحة الرسمية من خارج المملكة في المرحلة الجامعية، وفي مرحلة الدراسات العليا، المكافآت، والإعانات الآتية :-
(أ) مكافأة شهرية وفق ما يصرف للطالب السعودي .
(ب) مكافأة امتياز مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال، للطالب في المرحلة الجامعية الحاصل على تقدير ممتاز في كل عام دراسي .
(ج) مكافأة شهر واحد سنويا، بدل كتب، ومراجع، على أن يقترص صرفها على المدة مراجع ، على أن يقترص صرفها على المدة مراجع .
(د) مكافأة مقطوعة مقدارها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، للطالب المجتسير، و (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال، للطالب الدكتوراه، بدل طباعة الرسالة .
(ه) تذكرة سفر بالدرجة السياحية عند السفر في نهاية كل عام دراسي من أقرب طريق لقر الإقامة بشرط أن لا يكون الطالب قد حصل على تذكرة سفر من جهة أخرى .
(*) انظر الملحق آخر الا latحة ص ١٤٧ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد