القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 42
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف للطالب المنحة الرسمية من خارج المملكة في المرحلة الجامعية، وفي مرحلة الدراسات العليا، المكافآت، والإعانات الآتية :- (أ) مكافأة شهرية وفق ما يصرف للطالب السعودي . (ب) مكافأة امتياز مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال، للطالب في المرحلة الجامعية الحاصل على تقدير ممتاز في كل عام دراسي . (ج) مكافأة شهر واحد سنويا، بدل كتب، ومراجع، على أن يقترص صرفها على المدة مراجع ، على أن يقترص صرفها على المدة مراجع . (د) مكافأة مقطوعة مقدارها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، للطالب المجتسير، و (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال، للطالب الدكتوراه، بدل طباعة الرسالة . (ه) تذكرة سفر بالدرجة السياحية عند السفر في نهاية كل عام دراسي من أقرب طريق لقر الإقامة بشرط أن لا يكون الطالب قد حصل على تذكرة سفر من جهة أخرى . (*) انظر الملحق آخر الا latحة ص ١٤٧ .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧