اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 44الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان البرنامج الأكاديمي يطلب سفره خارج مدينة الدراسة، فتصرف له الجامعة بناء على توصية مجلس القسم، والكلية، وموافقة مدير الجامعة، تذكرة سفر بالدرجة السياحية ذهابا، وإيابا، وملحة واحدة المرحلة الدراسية الواحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد