القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 44
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان البرنامج الأكاديمي يطلب سفره خارج مدينة الدراسة، فتصرف له الجامعة بناء على توصية مجلس القسم، والكلية، وموافقة مدير الجامعة، تذكرة سفر بالدرجة السياحية ذهابا، وإيابا، وملحة واحدة المرحلة الدراسية الواحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧