Amending the provisions of Articles (53, 54, 66) of the Executive Regulations of the Value Added Tax Law of 2017 G
المادة 66ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-2-21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب حفظ السجلات في المملكة ووقتا أو من خلال
أو من خلال
اكتتاب الشاحظ للشركة تضمن السجلات، في حال
اكتشاف الشاحظ للشركة تخزين السجلات إلكترونيا
يجب استيفاء الشروط التالية:
يجب أن يكون نظام الحاسب الآلي أو الخادم موجودا
فعالا في المملكة، ويضمن للشركة تخزين السجلات
الذي له مؤسسة تقع في المملكة، ويجب أن تتضمن الشروط التالية:
أ. إمكانية الوصول إلى واسترجاع الفواتير أو المستندات أو السجلات التي
المستخدم، عند طلبها من الهيئة.
ب. يجب أن يترافق النظام مع إشعار مطبوع بموجب
نظام الحاسب الآلي باللغة العربية متى كان ذلك ممكنا و يجب أن تكون مطابقة تماما
لنص تلك الدفاتر.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الآلي باللغة العربية متى كان ذلك ممكنا و يجب أن
تكون مطابقة تماما للمستندات الأصلية الموحدة
لجمع القيود المسجلة الموحدة لجميع القيود المسجلة في الدفاتر المحاسبية
وتقديمها لهيئة عند طلبها.
ج. يجوز استخراج الحسابات الكتابية العمومية عن طريق الحساب الآلي في بعض البنود
وي حال استخراج طريقة الحسابات التقليدية بمساعدة الحاسب الآلي في بعض البنود
حيث يمكن الحصول تنصيب موجودة باللغة العربية.
على الشخض الخاص للضرائب على الأنظمة التي يوضح إدخال البيانات إلى الحاسب الآلي إن وظام المعالجة
مسابية للمراجعة عند الانتقاء.
و على الشخض الخاص للضرائب على الأنظمة الرئيسية الضرورية والوظائف التي يمكن مراجعتها وخصمها لمعت العمليات بها.
للهيئة أن تجري مراجعة أية لنظام والبرامج التي يستخدمها الشخض الخاص
يستخدمها الشخض الخاص للضرائب الإلكترونية وعليه حفظ الفوائد الإلكترونية والاشتراطات الإلكترونية المتعلقة بها وفق الصيغة الموصى عليها في لائحة الفوترة الإلكترونية والمتعلقة بها وفق قرارات المجلس.
ج. على الشخض الخاص للضرائب الإلكترونية حفظ الفوائد الإلكترونية والاشتراطات الإلكترونية المتعلقة بها وفق قرارات المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد