القانوني

Amending the provisions of Articles (53, 54, 66) of the Executive Regulations of the Value Added Tax Law of 2017 G

المادة 54
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-2-21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعديل على الفقرة إذا تخففت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة، وكان المبلغ الموضح كمبيضة في تلك الفاتورة الضريبية أقل من قيمة الضريبة المستحقة عن التوريد، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يزود العميل بإشعار مدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٠٤