القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة الثامنة والسقوط
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لهيئة ميزانية مستقلة تحدد فيها إيراداتها ومصروفاتها، وتكون السنة المالية هي السنة المالية للبلدة. ويعد مشروع الميزانية على أساس تقدير إيرادات ومصروفات الهيئة وفقا لمرسوم الميزانية وتعليماتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥