اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الثامنة والسقوطساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لهيئة ميزانية مستقلة تحدد فيها إيراداتها ومصروفاتها، وتكون السنة المالية هي السنة المالية للبلدة. ويعد مشروع الميزانية على أساس تقدير إيرادات ومصروفات الهيئة وفقا لمرسوم الميزانية وتعليماتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد