اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة السابعة والسجونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بسبيل تحقيق أهدافها ولتكمينها من أداء المهام المنوطة بها بإشرافها ما يلي:
١ - مختبرات مجهزة لها.
٢ - مختبرات للأبحاث.
٣ - مختبرات فرعية متخصصة في مناطق المملكة.
٤ - مختبرات في المناطق الحدودية.
٥ - مركز للمعلومات.
الفصل الثامن
الميزانية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد