القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة السابعة والسجون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة بسبيل تحقيق أهدافها ولتكمينها من أداء المهام المنوطة بها بإشرافها ما يلي: ١ - مختبرات مجهزة لها. ٢ - مختبرات للأبحاث. ٣ - مختبرات فرعية متخصصة في مناطق المملكة. ٤ - مختبرات في المناطق الحدودية. ٥ - مركز للمعلومات. الفصل الثامن الميزانية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥