اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الرابعة والسجونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح الرئيس التنفيذي الهيئة التمضي للهيئة والفرع والمكاتب التي يتطلب العمل البيئة إنشائها، ودرجات ارتباط هذه الإدارات والفرع ونطاق عملها ويتحدد بقرار من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد