اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الثانية والسجونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة إنشاء أو الاشتراك في إنشاء الشركات التي تساعدها على تحقيق أغراضها، كما يجوز لها أن تسند إلى القطاع الخاص القيام بعض مهامها على أن يكون ذلك تحت إشرافها مباشر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد