اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضع الهيئة ضوابط وإجراءات اللازمة لفحص المنتجات التي تقطع ضمن اختصاصها ، والمواد الخام التي تدخل في الإنتاج أو التصنيع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد