القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الهيئة بالإشراف على التصنيفات والصنية والفنية الواجب توافرها في المرافق والمنشآت والمصانع الآتية: أ- المنشآت الغذائية والمعاملين فيها. ب- مصانع المياه والمعاملين فيها. ج- المنشآت الدينية والمعاملين فيها. د- منشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية فيها. ه- منشآت المواد الحيوية والتشخيصية، الحيوية والتحاليل، والعينات، اللاصقة ومحاليها. و- مصانع الميبيدات. (صفحة 11 من 27) * هيئة الصحة للعلامات. Saudi Food & Drug Authority. ز- مسميات الأعلاف. ح- المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة وتدخل ضمن اختصاصات البيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥