اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الهيئة بالإشراف على التصنيفات والصنية والفنية الواجب توافرها في المرافق والمنشآت والمصانع
الآتية:
أ- المنشآت الغذائية والمعاملين فيها.
ب- مصانع المياه والمعاملين فيها.
ج- المنشآت الدينية والمعاملين فيها.
د- منشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية فيها.
ه- منشآت المواد الحيوية والتشخيصية، الحيوية والتحاليل، والعينات، اللاصقة ومحاليها.
و- مصانع الميبيدات.
(صفحة 11 من 27)
* هيئة الصحة للعلامات.
Saudi Food & Drug Authority.
ز- مسميات الأعلاف.
ح- المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة وتدخل ضمن اختصاصات البيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد