اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بوضع إعمارة بممارسة التصنيف الحيوي وأي معايير أخرى للغذاء والدواء والأجهزة
والمنتجات الطبية والمبادرات و وكل ما علاقة بمجال عمل الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد