اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الغرض الأساسي لهذه هيئة هو القيام بتحقيق ومراقبة القضاء والعدوى والمنتجات الطبية ذات العلاقة
ووضع التطلعات اللازمة لها، وتباشر جميع المهام التنظيمية والتفتيشية والرقابية اللازمة لتحقيق أغراضها المنبثقة بها والأهداف المطلوبة وذلك لتتخذ من:
أولا: سلامة ومأمونية الأفراد والإنسان، وذلك من خلال:
١- تنظيم الرعاية على الغذاء بما يضمن سلامته وجودته، ولها لتحقيق ذلك على سبيل المثال لا الحصر
مالي:
١-١/ وضع لوائح فنية ومواصفات للأغذية
٢-١/ وضع مواصفات واشتراطات صحية للمنتجات الغذائية والعاملين فيها.
٣-١/ تسجيل المنتجات المتبقية سلبا ومستوردة.
٤-١/ ترخيص المنشآت الغذائية المستوردة والمنشأة محليا.
٥-١/ تنظيم الرقابة على الأغراض البيئية بما يضمن سلامتها وجودتها، ولها لتحقيق ذلك على سبيل المثال لا الحصر
لا يحصر مالي:
١-٢/ وضع لوائح فنية ومواصفات للأغراض.
٢-٢/ وضع مواصفات صحية لمصانع الأغذية والعاملين فيها.
٣-٢/ تسجيل منتجات الأغلاف المصنعة محليا والمستوردة.
٤-٢/ ترخيص مصانع الأغلاف.
٥-٢/ فحص الأغلاف، والتوريد والمعدنة محليا لسلامتها.
٣ - تنظيم الوقاية على المبادرات، بما يضمن سلامتها وجودتها وأمانها ويبقى على سبيل المثال لا الحصر
مبادئ:
١/٣ - وضع مواصفات، وإرشادات، وحية، أما، بما يضمن القيام بها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
٢/٣ - تشغيل منتجات المبادرات المستوردة والمنتجة محليا
٣/٣ - ترخيص المبادرات.
٤/٣ - فحص المبادرات المستوردة والمنتجة محليا لضمان سلامتها.
ثانيا - سلامة الدواء للإنسان والحيوات المستحضرات الحيوية والآلية بها بما يضمن جودتها وفاعليتها للإنسان والحيوات ولا يتحقق ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
١/١ - تشغيل وإعداد مستحضرات الصيدلة.
٢/١ - تشغيل وإعداد مستحضرات التجميل الصيدلانية والمستحضرات العشبية ومستحضرات العيوب ومنتجاتها.
٢/٢ - مراقبتها بعد تسويقها.
٣/٢ - تنظيم دواعي مستحضرات التجميل والمستحضرات العشبية والمنتجات التي لها أدعاء طبي بما يضمن مأمونيتها على الإنسان، ولا يتحقق ذلك على سبيل المثال لا الحصر.
٤/٢ - تشغيل وإعداد مستحضرات التجميل والمستحضرات العشبية والمستحضرات العشبية والمستحضرات العشبية.
٣ - تنظيم إجراء الدراسات السريرية للأدوية.
ثالثا: الناقد من سلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية والتشخيصية والمواد المخبرية والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة ومحاليلها ودقة معادلتها وطريقة استخدامها لمنع أو الحد من تأثيرها على صحة الإنسان ولا لتحقيق ذلك على سبيل المثال لا الحصر مالي:
١- اعتماد مواصفاتها.
٢- تسجيها قبل السماع بتداولها.
٣- مراقبتها.
٤- ترخيص منشآتها.
رابعا: من سلامة الأجهزة الإلكترونية ذات التأثير على صحة الإنسان ودقة معاييرها وطرق استخدامها لمنع أو الحد من تأثيرها على صحة الإنسان ولا لتحقيق ذلك على سبيل المثال لا الحصر مالي:
١- اعتماد مواصفاتها.
٢- تسجيها قبل السماع بتداولها.
٣- مراقبتها.
الفصل الثالث
المهام التنظيمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد