القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة بوصف النشبة والمؤسسات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، والمبادرات، وإذا وارد في الناحية، والمستحضرات الحيوية، والمستلزمات الطبية، والأغلاف الحيويانه، والمبيدات، ومستحضرات التحميل، والمنتجات الطبية ومحاليها، والمنتجات الإلكترونية ذات التأثير على صحة الإنسان، وكل ما علاقة بمجال عمل الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥