القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضع الهيئة ضوابط وشروط وإجراءات استيراد وفسح وتصدير المواد الغذائية والدوائية والمنتجات الطبيعية والأعلاف والمبيدات التي تدخل في إنتاجها وكل ما علاقة بمجال عمل البيئة ، وتعتمد هذه الضوابط برعار من المجلس التنفيذي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥