اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضع الهيئة ضوابط وشروط وإجراءات استيراد وفسح وتصدير المواد الغذائية والدوائية والمنتجات الطبيعية والأعلاف والمبيدات التي تدخل في إنتاجها وكل ما علاقة بمجال عمل البيئة ، وتعتمد هذه الضوابط برعار من المجلس التنفيذي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد