اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الهيئة المراد اللازمة للمنتجات والرافعات والدوائية ومنشآت الأجهزة والمنتجات الطبية ومصانع الأعلاف والمبيدات والمختبرات وكل ما علاقة بمجال عمل البيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد