القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة السادسة والسجون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمارس الهيئة عملا تجاريا (القطاع الخاص) وفق المعايير العالمية المتعارفة عليها والمعالمة للهيئة، وتحصل الهيئة على المقابل المالي للخدمات التي تقدمها وفقا للاتفاقية التي يصدرها المجلس بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥