اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة السادسة والسجونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمارس الهيئة عملا تجاريا (القطاع الخاص) وفق المعايير العالمية المتعارفة عليها والمعالمة للهيئة، وتحصل الهيئة على المقابل المالي للخدمات التي تقدمها وفقا للاتفاقية التي يصدرها المجلس بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد