القانوني

Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/7/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحل هذه اللائحة محل القواعد المنظمة للجامعات العلمية في الجامعات السعودية الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤٢٠/١٠/١٠) وتاريخ ٢/١/١٤٢٠ه، ويعمل بها بعد (٩٠) يوما من تاريخ إقراره من مجلس شؤون الجامعات، ويلغى كل ما يتعارض معها من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٧