القانوني

Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/7/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصادق على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس من قبل رئيس الجامعة التي تنتبها الجمعية أو من يفوضه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٧