القانوني

Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/7/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى اللجنة الإشرافية المهام والاختصصات التالية: ١ - التوصية بأشعة الجمعية العلمية بناء على توصيتي المجلس العلمي، ومجلس الجامعة. ٢ - التوصية بنقل الجمعية العلمية من جامعة أخرى، بناء على توصيتي المجلس العلمي، ومجلس الجامعة. ٣ - الموافقة على إنشاء فروع للجمعية العلمية في جامعة أخرى بناء على اقتراح الجمعية العمومية. ٤ - متابعة إجراءات التأسيس الجمعيات العلمية أو تعليق نشاطها. ٥ - متابعة إجراات التأسيس الجمعيات العلمية. ٦ - تقييم ومتابعة أداء الجمعيات العلمية ومؤشرات الأداء. ٧ - مراجعة التقارير السنوية للجمعيات العلمية. ٨ - متابعة استكمال إجراءات إنشاء الجمعية العلمية وتكوين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للجمعية. ٩ - أي مهام أخرى إليها من مجلس شؤون الجامعات أو رئيسه. واللجنة الإشرافية تشكل لجان وفرق عمل من أعضائها أو من سواء يمكن إليها ما ترآه اللجنة من مهام ويحدد به قرار تشكيل كل لجنة، رئيسها وأعضاؤها ومهامها. الفصل التاسع: أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٧