القانوني

Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/7/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعقد اللجنة الإشرافية اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأقل بمن رئيسها، ولا يصيح اجتماعها إلا بحضور رئيس الجامعة أو نائب الرئيس، أو نائبه، وتصدر قراراتها أو توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٧