Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/7/1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعقد اللجنة الإشرافية اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأقل بمن رئيسها، ولا يصيح اجتماعها إلا بحضور رئيس الجامعة أو نائب الرئيس، أو نائبه، وتصدر قراراتها أو توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد