Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022
المادة الحادية عشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/7/1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يشكل بمجلس شؤون الجامعات لجنة إشرافية تسمي اللجنة الإشرافية للجمعيات العلمية، تتكون من:
أ - أمين عام مجلس الجامعات (رئيسا)
ب - وكيل وزارة التعليم والابتكار (عضوا للرئيس)
ج - ثلاثة من وكلاء الجامعات يتم ترشحهم من وزير التعليم (أعضاء)
اللائحة المعتمدة للجمعيات العلمية
٤ و
٥ - الجمعيات العلمية
د - أربعة من رؤساء إدارات الجمعيات العلمية يرشحهم أمين عام مجلس شؤون الجامعات. (أعضاء)
ه - اثنين من ذوي الخبرة في شؤون الجمعيات العلمية يرشحهم أمين عام مجلس شؤون الجامعات. (أعضاء)
ويكون اللجنة أمينا رئيس اللجنة.
٢ - تكون مدة العضوية للأعضاء في الفقرات (ج، د، ه) ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
٣ - يراعى التنوع في التخصصات والجامعات عند اختيار الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد