القانوني

Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022

المادة الحادية عشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/7/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يشكل بمجلس شؤون الجامعات لجنة إشرافية تسمي اللجنة الإشرافية للجمعيات العلمية، تتكون من: أ - أمين عام مجلس الجامعات (رئيسا) ب - وكيل وزارة التعليم والابتكار (عضوا للرئيس) ج - ثلاثة من وكلاء الجامعات يتم ترشحهم من وزير التعليم (أعضاء) اللائحة المعتمدة للجمعيات العلمية ٤ و ٥ - الجمعيات العلمية د - أربعة من رؤساء إدارات الجمعيات العلمية يرشحهم أمين عام مجلس شؤون الجامعات. (أعضاء) ه - اثنين من ذوي الخبرة في شؤون الجمعيات العلمية يرشحهم أمين عام مجلس شؤون الجامعات. (أعضاء) ويكون اللجنة أمينا رئيس اللجنة. ٢ - تكون مدة العضوية للأعضاء في الفقرات (ج، د، ه) ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ٣ - يراعى التنوع في التخصصات والجامعات عند اختيار الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٧