Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/7/1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد الجمعية العلمية المالية بما يلي:
١ - إيرادات الاشتراكات السنوية للأعضاء.
٢ - إيرادات انشطتها المختلفة.
٣ - الهبات والتبرعات والمناحي والواقف بعد استكمال الإجراءات النظامية.
٤ - ما يقدم لها من دعم من الجامعة.
٥ - عوائد استثمارها وفق السياسات والإجراءات الاستثمارية المعتمدة في الجمعية العلمية.
٦ - الموارد المالية الأخرى التي تقررها الجمعية على اتخاذها مع أهداف الجمعية العلمية أو الأنظمة واللوائح المتبعة في الجامعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد