القانوني

Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/7/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد الجمعية العلمية المالية بما يلي: ١ - إيرادات الاشتراكات السنوية للأعضاء. ٢ - إيرادات انشطتها المختلفة. ٣ - الهبات والتبرعات والمناحي والواقف بعد استكمال الإجراءات النظامية. ٤ - ما يقدم لها من دعم من الجامعة. ٥ - عوائد استثمارها وفق السياسات والإجراءات الاستثمارية المعتمدة في الجمعية العلمية. ٦ - الموارد المالية الأخرى التي تقررها الجمعية على اتخاذها مع أهداف الجمعية العلمية أو الأنظمة واللوائح المتبعة في الجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٧